العلامة الحلي
598
تحرير الأحكام
إنّ في البيضة اليسرى ثلثي الديّة ، وفي اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليَسرى ( 1 ) قال المفيد ( رضي الله عنه ) : في كلّ واحد نصفُ الديّة ، قال : وقد قيل : إنّ في اليسرى منهما ثلثي الديّة ، وفي اليمنى ثلثُ الديّة واعتلّ من قال ذلك بأنّ اليُسرى من الأُنثيين يكون منها الولدُ وبفسادها يكون العقم ، قال : ولم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي . ( 2 ) وفي أُدْرة ( 3 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج ( 4 ) فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار . والأُدرةُ بضمّ الهمزة وسكون الدّال غير المعجم وفتح الرّاء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين . ولو قطع الذّكر والأُنثيين معاً ، وجبت الدّيّتان ، سواء قطعهما قبل الذّكر أو بعده . 7249 . الثّاني والعشرون : في الشّفرين ديةُ المرأة كملا ، وهما اللّحم المُحيط في الفرج إحاطة الشّفتين بالفم ، وهما الإسكتان ، بكسر الهمزة . وأهل اللّغة يقولون : إنّ الشفرين حاشية الإسكتين ، كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما ، وشُفرهما هي الحاشية الّتي تنبت فيهما أهداب العين ، والإسكتان كالأجفان ، والشفران بضمّ الشّين كشُفري العين ، وفي كلّ واحد منهما نصفُ الديّة .
--> 1 . الوسائل : 19 / 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . 2 . المقنعة : 755 . 3 . في مجمع البحرين : الأُدرة - وزان غرفة - : هي انتفاخ الخصية . 4 . الفَحَجُ : تباعد ما بين الرَّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين . مجمع البحرين .